الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٨١٧١

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٨١٧١ - وأخبرنا أبو يحيى السَّمَرقندي، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسوَد بن يزيد أنه قال: كان ابن الزُّبير يقول في ابنةٍ وأُختٍ: المالُ للابنة، فقلت: إنَّ معاذًا قَضَى فينا باليمن للابنةِ النِّصفُ، وللأختِ النِّصفُ. قال: فأنت رسولي إلى الوليد بن عُتْبة (١) - وكان قاضيَه على الكوفة - فمُرْهُ فليأخُذْ بذلك (٢) . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

الحكم

المتقدمون
  1. الحاكم النيسابوريت ٤٠٥هـ
    متقدم

    مقبول«هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.»

    على إسناده، طبعة الرسالة ٨١٧١، ص ٦٩٠

  2. شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـ
    متأخر
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. عادل مرشد

    مقبول«إسناده صحيح أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. وأخرجه البخاري»

    على إسناده، طبعة الرسالة ٨١٧١، ص ٦٩٠