المستدرك ٨١٧١
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٨١٧١ - وأخبرنا أبو يحيى السَّمَرقندي، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسوَد بن يزيد أنه قال: كان ابن الزُّبير يقول في ابنةٍ وأُختٍ: المالُ للابنة، فقلت: إنَّ معاذًا قَضَى فينا باليمن للابنةِ النِّصفُ، وللأختِ النِّصفُ. قال: فأنت رسولي إلى الوليد بن عُتْبة (١) - وكان قاضيَه على الكوفة - فمُرْهُ فليأخُذْ بذلك (٢) . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح الإسنادالذهبيصحيحمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حازم ٨٥٪
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٨١٧١
الحكم
المتقدمون
- الحاكم النيسابوريت ٤٠٥هـمتقدم
مقبول«هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.»
- شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـمتأخر
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- عادل مرشد
مقبول«إسناده صحيح أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. وأخرجه البخاري»