الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٨١٥٧

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٨١٥٧ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني، حدثنا أَسِيد بن عاصم، حدثنا الحسين بن حفص، حدثنا سفيان، عن أبي قيس الأَوْدي، عن هُزَيل بن شُرَحبيل، قال: أتيتُ أبا موسى وسلمان بن رَبِيعة في ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وأختٍ لأب وأمّ، فقالا: للابنة النِّصفُ، وللأختِ النَّصفُ، وقالا: ائتِ ابنَ مسعود فإنه سيتابعُنا، فأتيتُ ابن مسعود فأخبرتُه بما قالا، فقال ابن مسعود: لقد ضَلَلتُ إذًا وما أنا من المُهتَدِين، ولكني أَقضي بما قَضَى به رسولُ الله ﷺ : للابنة النِّصفُ، ولابنة الابنِ السُّدسُ، وما بقيَ فللأخت (١) . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

الحكم

المتقدمون
  1. الحاكم النيسابوريت ٤٠٥هـ
    متقدم

    مقبول«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.»

    على الحديث، طبعة الرسالة ٨١٥٧، ص ٦٨١

  2. شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـ
    متأخر
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. عادل مرشد

    مقبول«حديث صحيح، وهذا إسناد جيد من أجل الحسين بن حفص، وقد توبع. وأخرجه أحمد ٦/»

    على الحديث، طبعة الرسالة ٨١٥٧، ص ٦٨١