الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٨١٥٧

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٨١٥٧ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني، حدثنا أَسِيد بن عاصم، حدثنا الحسين بن حفص، حدثنا سفيان، عن أبي قيس الأَوْدي، عن هُزَيل بن شُرَحبيل، قال: أتيتُ أبا موسى وسلمان بن رَبِيعة في ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وأختٍ لأب وأمّ، فقالا: للابنة النِّصفُ، وللأختِ النَّصفُ، وقالا: ائتِ ابنَ مسعود فإنه سيتابعُنا، فأتيتُ ابن مسعود فأخبرتُه بما قالا، فقال ابن مسعود: لقد ضَلَلتُ إذًا وما أنا من المُهتَدِين، ولكني أَقضي بما قَضَى به رسولُ الله ﷺ : للابنة النِّصفُ، ولابنة الابنِ السُّدسُ، وما بقيَ فللأخت (١) . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

في الفقه

  1. المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة

    «للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت»

    المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة