المستدرك ٨١٥٧
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٨١٥٧ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني، حدثنا أَسِيد بن عاصم، حدثنا الحسين بن حفص، حدثنا سفيان، عن أبي قيس الأَوْدي، عن هُزَيل بن شُرَحبيل، قال: أتيتُ أبا موسى وسلمان بن رَبِيعة في ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وأختٍ لأب وأمّ، فقالا: للابنة النِّصفُ، وللأختِ النَّصفُ، وقالا: ائتِ ابنَ مسعود فإنه سيتابعُنا، فأتيتُ ابن مسعود فأخبرتُه بما قالا، فقال ابن مسعود: لقد ضَلَلتُ إذًا وما أنا من المُهتَدِين، ولكني أَقضي بما قَضَى به رسولُ الله ﷺ : للابنة النِّصفُ، ولابنة الابنِ السُّدسُ، وما بقيَ فللأخت (١) . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح على شرط الشيخينالذهبيعلى شرط البخاري ومسلممحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٧٢٪أضعف رجل: الحسين بن حفص بن الفضل بن يحيى بن ذكوان ٨٥٪١ بلا قول مرتّب
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٨١٥٧
في الفقه
- المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة
«للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت»