المستدرك ٨٠٢٠
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٨٠٢٠ - حدثنا أبو الوليد الإمام، حدثنا محمد بن إسحاق ومحمد بن نُعيم، قالا: حدثنا أبو الأشعَث، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي، حدثنا هشام بن عُرْوة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسولُ الله ﷺ إِذا حَلَفَ على يمين لا يَحنَثُ، حتى أنزل الله تعالى كفّارةَ اليمين، فقال:
«لا أحلِفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها، إلَّا كَفَّرتُ عن يميني ثم أَتيتُ الذي هو خيرٌ»
(١) . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.
الشروح
- ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، الدراية في تخريج أحاديث الهدايةمتأخر
٦٣١حَدِيث من حلف عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فليأت الَّذِي هُوَ خير ثمَّ ليكفر عَن يَمِينه مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ وليأت الَّذِي هُوَ خير وَأخرجه قَاسم بن ثَابت فِي الدَّلَائِل بِلَفْظ ثمَّ ليكفر عَن يَمِينه وَفِيه قصَّة وَرَوَى الْحَاكِم عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَل …
الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٦٣١الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٦٣١
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
٦٦٤٣(كان إذا حلف على يمين) واحتاج إلى فعل المحلوف عليه (لا يحنث) أي لا يفعل ذلك المحلوف عليه وإن احتاجه (حتى نزلت كفارة اليمين) أي الآية المتضمنة مشروعية الكفارة وتمامه عند الحاكم فقال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير اه. فإغفال المصنف له غير سديد
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦٦٤٣فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦٦٤٣
يظهر هنا ٢ من ٣