المستدرك ٨٠٢٠
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٨٠٢٠ - حدثنا أبو الوليد الإمام، حدثنا محمد بن إسحاق ومحمد بن نُعيم، قالا: حدثنا أبو الأشعَث، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي، حدثنا هشام بن عُرْوة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسولُ الله ﷺ إِذا حَلَفَ على يمين لا يَحنَثُ، حتى أنزل الله تعالى كفّارةَ اليمين، فقال:
«لا أحلِفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها، إلَّا كَفَّرتُ عن يميني ثم أَتيتُ الذي هو خيرٌ»
(١) . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.
الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح على شرط الشيخينالذهبيعلى شرط البخاري ومسلممحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٨٦٪أضعف رجل: محمد بن عبد الرحمن ٨٥٪١ بلا قول مرتّب
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٨٠٢٠
الحكم
المتقدمون
- الحاكم النيسابوريت ٤٠٥هـمتقدم
مقبول«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.»
- شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـمتأخر
مقبول«على شرط البخاري ومسلم»
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- عادل مرشد
مقبول«صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات غير محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، فهو وإن كان صدوقًا حسن الحديث، إلّا أنَّ له أوهامًا، وهذا الحديث قد خطّأه فيه البخاري خالف الحفاظ فيه، حيث جعله مرفوعًا، والمحفوظ فيه أنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوف، فقال البخاري كما في»