المستدرك على الصحيحين ٧٨٥٨
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
«"الصلاةُ المكتوبةُ إلى الصلاةِ التي بعدها كفَّارةٌ لما بينهما، والجمعةُ إلى الجمعة، والشَّهرُ إلى الشَّهر - يعني شهر رمضان إلى شهرِ رمضان - كفَّارةٌ لما بينَهما (٢) . قال: ثم قال بعد ذلك: "»
السند
- محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
- أخبرني عمرو بن محمد بن منصور العدل
- أخبرنا السري بن خزيمة
- حدثنا عمرو بن عون الواسطي ثقة ثبت
- حدثنا إسحاق بن يوسف ثقة
- حدثنا العوام بن حوشب ثقة ثبت فاضل
- عن عبد الله بن السائب ثقة
- عن أبي هريرة صحابي
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٧٨٥٨ - أخبرني عمرو بن محمد بن منصور العدل، أخبرنا السَّرِيُّ بن خُزيمة، حَدَّثَنَا عمرو بن عَون الواسطي، حَدَّثَنَا إسحاق بن يوسف، حَدَّثَنَا العوَّام بن حَوشَب، عن عبد الله بن السائب، عن أبي هريرة، عن النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: "الصلاةُ المكتوبةُ إلى الصلاةِ التي بعدها كفَّارةٌ لما بينهما، والجمعةُ إلى الجمعة، والشَّهرُ إلى الشَّهر - يعني شهر رمضان إلى شهرِ رمضان - كفَّارةٌ لما بينَهما (٢) . قال: ثم قال بعد ذلك: " إلَّا من ثلاثٍ: الإشراكِ (٣) بالله، ونَكْثِ الصَّفقة، وترك السُّنة، أما نَكْتُ الصَّفْقة فالإمامُ تُعطِيه بيعتَكَ، ثم تُقبِلُ عليه تُقاتِلُه بسيفك، وأما تركُ السُّنة فالخروجُ من الجماعة" (٤) . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.
الأحكام عليه
- الحاكم النيسابوري
«هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.»
على إسنادهطبعة الرسالة ٧٨٥٨ص 459 https://shamela.ws/book/1424/5876 - شمس الدين الذهبي
«صحيح»
على الحديثطبعة دار الكتب العلمية ٧٦٦٥ص 288 https://shamela.ws/book/2266/8513
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- عادل مرشد
«رجاله ثقات وهو غريب بهذا السياق، وسلف الكلام عليه برقم»
في رجالهطبعة الرسالة ٧٨٥٨ص 459 https://shamela.ws/book/1424/5876
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
رجاله ثقات وهو غريب بهذا السياق، وسلف الكلام عليه برقم
ص 459 https://shamela.ws/book/1424/5876