المستدرك ٧٣٢٧
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٧٣٢٧ - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر، حدثنا أبي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد اللَّيثي، قال: كان الناسُ في الجاهلية قبلَ الإسلام يَجُبُّون أسنِمةَ الإبل، ويقطعون ألَياتِ الغَنَم، فيأكلونها ويَجمُلُون منها الوَدَكَ، فلما قَدِمَ النبيُّ ﷺ سألوه عن ذلك، فقال:
«ما قُطِعَ من البَهيمةِ وهي حَيَّةٌ، فهو مَيْتٌ»
(١) . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. وقد قيل: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه :
في الكتب
جمعتها كتب الأطراف: إتحاف المهرة لابن حجر
- أبو الفضل أحمد بن علي …ت ٨٥٢هـ، بلوغ المرام من أدلة الأحكاممتأخر
١٥وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ -وَهِيَ حَيَّةٌ- فَهُوَ مَيِّتٌ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ (١) .
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٥بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٥
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٥٦٣١"ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت" . "حم د ت ك عن أبي واقد هـ ك عن ابن عمر، ك عن أبي سعيد طب عن تميم" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٥٦٣١كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٥٦٣١