المستدرك ٧٣٢٧
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٧٣٢٧ - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر، حدثنا أبي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد اللَّيثي، قال: كان الناسُ في الجاهلية قبلَ الإسلام يَجُبُّون أسنِمةَ الإبل، ويقطعون ألَياتِ الغَنَم، فيأكلونها ويَجمُلُون منها الوَدَكَ، فلما قَدِمَ النبيُّ ﷺ سألوه عن ذلك، فقال:
«ما قُطِعَ من البَهيمةِ وهي حَيَّةٌ، فهو مَيْتٌ»
(١) . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. وقد قيل: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه :
الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح الإسنادالذهبيصحيحمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٧٩٪أضعف رجل: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ٥٥٪
شاهد من صحابي آخر ×١٫٣٠في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٧٣٢٧
في الفقه
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماءمتقدم
«ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت»
- البدر اللامع في حل جمع الجوامعالبدر اللامع في حل جمع الجوامع
«ما قطع من البهيمة وهي حيه فهو ميت»