الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٧٣٢٧

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٧٣٢٧ - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر، حدثنا أبي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد اللَّيثي، قال: كان الناسُ في الجاهلية قبلَ الإسلام يَجُبُّون أسنِمةَ الإبل، ويقطعون ألَياتِ الغَنَم، فيأكلونها ويَجمُلُون منها الوَدَكَ، فلما قَدِمَ النبيُّ ﷺ سألوه عن ذلك، فقال:

«ما قُطِعَ من البَهيمةِ وهي حَيَّةٌ، فهو مَيْتٌ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي واقد الليثي

(١) . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. وقد قيل: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه :

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. البدر اللامع في حل جمع الجوامعالبدر اللامع في حل جمع الجوامع

    «ما قطع من البهيمة وهي حيه فهو ميت»

    البدر اللامع في حل جمع الجوامع