المستدرك على الصحيحين ٤٧٦
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
««تَوَضَّأْ وُضُوءًا حَسَنًا ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ» «بَلْ هِيَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
- أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى
- أخبرنا محمد بن أيوب
- أخبرنا إبراهيم بن موسى ثقة حافظ
- يحيى بن المغيرة مع من قبله
- حدثنا جرير ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه
- عن عبد الملك بن عمير ثقة, فصيح عالم، تغير حفظه وربما دلس
- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة
- عن معاذ بن جبل صحابي
النص كما طُبع
٤٧٦ - ما أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى، أخبرنا محمد بن أيوب، أخبرنا إبراهيم بن موسى ويحيى بن المغيرة قالا: حدثنا جَرِير، عن عبد الملك بن عُمَير، ⦗٥٣٩⦘ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جَبَل: أنه كان قاعدًا عند النبي ﷺ ، فجاءَه رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجلٍ أصابَ من امرأةٍ لا تَحِلُّ له، فلم يَدَعْ شيئًا [يصيبه الرجلُ من امرأته إلّا وقد أصابه منها، إلّا أنه لم يُجامِعْها، فقال: "توضَّأْ] (١) وضوءًا حَسَنًا، ثمَّ قُمْ فَصَلِّ" ، قال: وأنزل الله عز وجل : ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ الآية [هود: ١١٤] قال: فقال: هي لي خاصةً أم للمسلمين عامةً؟ قال: "بل هي للمسلمين عامّةً" (٢) . هذه الأحاديث والتي ذكرتها أنَّ الشيخين اتفقا عليها غيرَ أنها مخرَّجة في الكتابين بالتفاريق وكلُّها صحيحة، دالَّةٌ على أنَّ اللَّمسَ الذي يُوجِبُ الوضوءَ دون الجِماع.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- عادل مرشد
«صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلّا أنه منقطع، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذًا. جرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه أحمد ٣٦/»
على الحديثطبعة الرسالة ٤٧٦ص 539 https://shamela.ws/book/1424/532
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلّا أنه منقطع، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذًا. جرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه أحمد ٣٦/
ص 539 https://shamela.ws/book/1424/532