المستدرك على الصحيحين ٣٦١٠

محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري

«"لا طلاق إلَّا بعدَ نِكاحٍ"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبو أحمد الشعيبي

السند

  1. محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
  2. أبو الحسين بن المظفر الحافظان مع من قبله
  3. أبو حامد بن شارك الفقيه مع من قبله
  4. أبو أحمد الشعيبي مع من قبله
  5. عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٦١٠ - فحدَّثنا أبو علي وأبو الحسين بن المظفَّر الحافظان وأبو حامد بن شارَكَ (٣) ⦗٤٤٧⦘ الفقيه وأبو أحمد الشُّعَيبي وأبو إسحاق البُزَاري (١) في آخرين، قالوا: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا محمد بن يحيى القُطَعي، حدثنا عاصم بن هلال، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا طلاق إلَّا بعدَ نِكاحٍ" (٢) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • عادل مرشد

    «حديث معلول، لا أصل له من حديث ابن عمر بهذا الإسناد كما سيأتي بيانه. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٥/ ٢٣٢، وأبو طاهر المخلِّص في "المخلصيات"»

    على الحديثطبعة الرسالة ٣٦١٠ص 447 https://shamela.ws/book/1424/2869

في طبعاته

  • طبعة الرسالة رقمه ٣٦١٠ الصفحة
  • طبعة دار الكتب العلمية رقمه ٣٥٦٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث معلول، لا أصل له من حديث ابن عمر بهذا الإسناد كما سيأتي بيانه. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٥/ ٢٣٢، وأبو طاهر المخلِّص في "المخلصيات"

    ص 447 https://shamela.ws/book/1424/2869