المستدرك على الصحيحين ٣٦١٠
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
«"لا طلاق إلَّا بعدَ نِكاحٍ"»
السند
- محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
- أبو الحسين بن المظفر الحافظان مع من قبله
- أبو حامد بن شارك الفقيه مع من قبله
- أبو أحمد الشعيبي مع من قبله
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٦١٠ - فحدَّثنا أبو علي وأبو الحسين بن المظفَّر الحافظان وأبو حامد بن شارَكَ (٣) ⦗٤٤٧⦘ الفقيه وأبو أحمد الشُّعَيبي وأبو إسحاق البُزَاري (١) في آخرين، قالوا: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا محمد بن يحيى القُطَعي، حدثنا عاصم بن هلال، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا طلاق إلَّا بعدَ نِكاحٍ" (٢) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- عادل مرشد
«حديث معلول، لا أصل له من حديث ابن عمر بهذا الإسناد كما سيأتي بيانه. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٥/ ٢٣٢، وأبو طاهر المخلِّص في "المخلصيات"»
على الحديثطبعة الرسالة ٣٦١٠ص 447 https://shamela.ws/book/1424/2869
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث معلول، لا أصل له من حديث ابن عمر بهذا الإسناد كما سيأتي بيانه. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٥/ ٢٣٢، وأبو طاهر المخلِّص في "المخلصيات"
ص 447 https://shamela.ws/book/1424/2869