المستدرك ٣٦٠٩
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٣٦٠٩ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا حامد بن أبي حامد المقرئ، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعتُ فِطْر بن خَليفة يحدِّث عن الحسن بن مسلم بن يَنَّاق، عن طاووس، عن ابن عبَّاس: أنه تلا قولَ الله عز وجل : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩] ، قال: فلا يكون طلاقٌ حتى يكونَ نكاحٌ (١) . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. قال الحاكم: أنا متعجِّبٌ من الشيخين الإمامين كيف أهمَلا هذا الحديثَ ولم يُخرجاه في "الصحيحين" ، فقد صحَّ على شرطهما حديثُ ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عبَّاس ومعاذ بن جَبَل وجابر بن عبد الله (٢) . فأمَّا حديثُ عبد الله بن عمر:الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح الإسنادمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٧٢٪أضعف رجل: فطر بن خليفة ١٠٠٪٢ بلا قول مرتّب
أين هو
المستدرك ٣٦٠٩
الحكم
المتقدمون
- الحاكم النيسابوريت ٤٠٥هـمتقدم
مقبول«هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.»
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- عادل مرشد
مقبول«إسناده صحيح. وانظر ما سلف برقم»