المستدرك ٢٨٥٦
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
«"لا طلاقَ قبل نِكاح" "لا نَذْرَ لابن آدمَ فيما لا يَملِكُ، ولا طلاقَ فيما لا يَملِكُ، ولا عَتاقَ فيما لا يَملِك"»
الحكم
الذهبيصحيحمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ٨٥٪
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٢٨٥٦
في السيرة
- ابن القيمت ٧٥١هـ، زاد المعاد في هدي خير العبادمتأخر
«لا نذرَ لابن آدمَ فيما لا يملك، ولا»