المستدرك ٢٨٥٦
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
«"لا طلاقَ قبل نِكاح" "لا نَذْرَ لابن آدمَ فيما لا يَملِكُ، ولا طلاقَ فيما لا يَملِكُ، ولا عَتاقَ فيما لا يَملِك"»
الحكم
الذهبيصحيحمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ٨٥٪
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٢٨٥٦
في الفقه
- أبو عبد الله أحمد بن …ت ٢٤١هـ، مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهمتقدم
«لَا نذر لِابْنِ آدم فِيمَا لَا يملك وَلَا»
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهمسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
- عثمان بن أحمد بن سعيد …ت ١٠٩٧هـ، هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآربمتأخر
«لا نذْرَ لابن آدمَ فيما لا يملك، ولا طلاقَ فيما لا يملك»
هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآربهداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآرب
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
- الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر
«لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا»