المستدرك ٢٨٢٣
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
««إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا»»
الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح الإسنادالذهبيصحيحمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٩٤٪١ بلا قول مرتّب
في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٢٨٢٣
في الكتب
في كتب المكتبة
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٦٢٤إذا تزوج العبدُ بغير إذن سيدِهِ كان عاهرًا (ابن ماجه عن ابن عمر. [الحاكم عن جابر بن عبد الله] )
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٢٤جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٢٤
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٤٤٧٥٧إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا. "هـ - عن ابن عمر" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٤٧٥٧كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٤٧٥٧