المستدرك على الصحيحين ٢٣٩١
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
٢٣٩١ - أخبرَناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أخبرنا إسماعيل بن قُتيبة، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا داود بن عبد الرحمن المكي، عن عمرو بن دينار، عن أبي المِنْهال، عن إياس بن عبدٍ: أنَّ النبي ﷺ نَهَى عن بيع فَضْل الماء (٣) .
السند
- محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
- حدثنا يحيى بن يحيى ثقة ثبت إمام.
- حدثنا داود بن عبد الرحمن المكي ثقة
- عن عمرو بن دينار ثقة ثبت
- عن أبي المنهال ثقة
- عن إياس بن عبد صحابي
النص كما طُبع
٢٣٩١ - أخبرَناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أخبرنا إسماعيل بن قُتيبة، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا داود بن عبد الرحمن المكي، عن عمرو بن دينار، عن أبي المِنْهال، عن إياس بن عبدٍ: أنَّ النبي ﷺ نَهَى عن بيع فَضْل الماء (٣) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- عادل مرشد
«إسناده صحيح. أبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مُطعم المكي. وأخرجه أبو داود»
على إسنادهطبعة الرسالة ٢٣٩١ص 302 https://shamela.ws/book/1424/2010
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح. أبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مُطعم المكي. وأخرجه أبو داود
ص 302 https://shamela.ws/book/1424/2010