المستدرك ٢٣٤٥
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
««أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ»»
الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث عالٍ صحيح الإسنادالذهبيصحيحمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك ٨٥٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٢٣٤٥
الشروح
- ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرمتأخر
١٥٧٤ [٤٠٨٥]حديث أبي هريرة أنه قال في مفلس أتوه به: هذا الذي قضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه. . . الحديث.
التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ١٥٧٤ [٤٠٨٥]التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ١٥٧٤ [٤٠٨٥]
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
٥٠٤٩أيُّما رَجُلٍ ماتَ أَو أفْلَسَ فَصاحِبُ المتَاعِ أحَقُّ بِمتَاعِهِ إِذا وجَدَهُ بِعَيْنِهِ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٠٤٩صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٠٤٩
يظهر هنا ٢ من ٩