الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٢٣٤٥

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

««أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عمر بن خلدة الزرقي

في الفقه

  1. تقي الدين السبكي وابنه تاج …ت ٧٧١هـ، الإبهاج في شرح المنهاج
    متأخر

    «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه»

    الإبهاج في شرح المنهاجالإبهاج في شرح المنهاج

  2. أبو عبد الله محمد بن …ت ٧٧١هـ، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة)
    متأخر

    «أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه»

    مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة)مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة)