المستدرك ٢٣٢٣
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
«مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا.»
الحكم
الحاكم النيسابوريصحيح على شرط مسلمالذهبيعلى شرط مسلممحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني ٨٥٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٢٣٢٣
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة عادل مرشد، وأحمد برهوم، ومحمد كامل قرة بلي، وسعيد اللحام | ٢٣٢٣ | صفحته |
| طبعة دار الكتب العلمية مصطفى عبد القادر عطا | ٢٢٩٢ | صفحته |
حواشي الطبعة
شاذٌّ بهذا اللفظ، وقد انفرد به يحيى بن زكريا من بين سائر أصحاب محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - الذين رووه بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بَيعة، كما بسطناه في "سنن أبي داود". وأخرجه أبو داود ص 234 https://shamela.ws/book/1424/1942