المستدرك ٢٣٢٣
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
«مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا.»
الحكم
الحاكم النيسابوريصحيح على شرط مسلمالذهبيعلى شرط مسلممحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني ٨٥٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٢٣٢٣
الحكم
المتقدمون
- الحاكم النيسابوريت ٤٠٥هـمتقدم
مقبول«صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.»
- شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـمتأخر
مقبول«على شرط مسلم»
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- عادل مرشد
ضعيف«شاذٌّ بهذا اللفظ، وقد انفرد به يحيى بن زكريا من بين سائر أصحاب محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - الذين رووه بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بَيعة، كما بسطناه في "سنن أبي داود". وأخرجه أبو داود»