المستدرك ٢٢٨٥
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٢٢٨٥ - أخبرني عبد الصمد بن علي بن مُكرَم البزَّاز، حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، حدثنا أبو الوليد الطَّيالِسي وعَفّان بن مسلم ومسلم بن إبراهيم، قالوا: حدثنا هشام بن أبي عبد الله، حدثنا قَتَادة، عن الحسن، عن سمُرة، أنَّ النبي ﷺ قال:
«أيُّما رجلٍ باع بيعًا مِن رجلٍ أو رجلَين، فهو للأول منهما، وأيُّما امرأةٍ زَوَّجها وَليّانِ، فهي للأول منهما»
(١) . هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يُخرجاه.
الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح على شرط البخاريالذهبيعلى شرط البخاريمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: الحسن بن أبي الحسن ١٠٠٪
شاهد من صحابي آخر ×١٫٣٠في أكثر من كتاب ×١٫١٠حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٢٢٨٥
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة عادل مرشد، وأحمد برهوم، ومحمد كامل قرة بلي، وسعيد اللحام | ٢٢٨٥ | صفحته |
| طبعة دار الكتب العلمية مصطفى عبد القادر عطا | ٢٢٥٤ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح، وسماع الحسن - وهو البصري - من سَمُرة - وهو ابن جُندب - صحيح، كما بيناه عند الحديث السالف برقم ص 197 https://shamela.ws/book/1424/1905