الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٢٢٨٥

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٢٢٨٥ - أخبرني عبد الصمد بن علي بن مُكرَم البزَّاز، حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، حدثنا أبو الوليد الطَّيالِسي وعَفّان بن مسلم ومسلم بن إبراهيم، قالوا: حدثنا هشام بن أبي عبد الله، حدثنا قَتَادة، عن الحسن، عن سمُرة، أنَّ النبي ﷺ قال:

«أيُّما رجلٍ باع بيعًا مِن رجلٍ أو رجلَين، فهو للأول منهما، وأيُّما امرأةٍ زَوَّجها وَليّانِ، فهي للأول منهما»
رسول الله ﷺ، رواه عنه سمرة

(١) . هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يُخرجاه.

الحكم

المتقدمون
  1. الحاكم النيسابوريت ٤٠٥هـ
    متقدم

    مقبول«هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يُخرجاه.»

    على الحديث، طبعة الرسالة ٢٢٨٥، ص ١٩٨

  2. شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـ
    متأخر
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. عادل مرشد

    مقبول«إسناده صحيح، وسماع الحسن - وهو البصري - من سَمُرة - وهو ابن جُندب - صحيح، كما بيناه عند الحديث السالف برقم»

    على إسناده، طبعة الرسالة ٢٢٨٥، ص ١٩٧