الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ١٥٦٣

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

١٥٦٣ - حدثنا أبو النَّضر الفقيه في آخَرِين من مشايخنا؛ قال أبو النَّضر: حدثنا إمامُ المسلمين في عصره أبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزَيمة، أسكَنَه الله جنّتَه، حدثنا محمد بن علي بن مُحْرِز البغداديُّ بالفُسْطاط بخبرٍ غريبٍ، حدثنا أبو أحمد الزُّبيري، حدثنا سفيان، عن ابن جُرَيج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قالَ رسولُ الله ﷺ :

«الفجرُ فجرانِ: فأما الأولُ فإنَّه لا يُحرِّم الطعامَ ولا يُحِلُّ الصلاة، وأما الثاني فإنه يُحرِّم الطعامَ، ويُحِلُّ الصلاة»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبو النضر الفقيه

(١) . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. وشاهدُه:

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ١٤٨٦٢الفجر فجران فأما الفجر الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة وأما الثانى فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة (الحاكم عن ابن عباس)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٤٨٦٢جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٤٨٦٢

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٢٤٠٠٥"الفجر فجران: فأما الفجر الأول: فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، وأما الثاني: يحرم الطعام ويحل الصلاة". (ك عن ابن عباس) .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٤٠٠٥كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٤٠٠٥