الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ١٥٦٣

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

١٥٦٣ - حدثنا أبو النَّضر الفقيه في آخَرِين من مشايخنا؛ قال أبو النَّضر: حدثنا إمامُ المسلمين في عصره أبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزَيمة، أسكَنَه الله جنّتَه، حدثنا محمد بن علي بن مُحْرِز البغداديُّ بالفُسْطاط بخبرٍ غريبٍ، حدثنا أبو أحمد الزُّبيري، حدثنا سفيان، عن ابن جُرَيج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قالَ رسولُ الله ﷺ :

«الفجرُ فجرانِ: فأما الأولُ فإنَّه لا يُحرِّم الطعامَ ولا يُحِلُّ الصلاة، وأما الثاني فإنه يُحرِّم الطعامَ، ويُحِلُّ الصلاة»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبو النضر الفقيه

(١) . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. وشاهدُه:

الحكم

المتقدمون
  1. الحاكم النيسابوريت ٤٠٥هـ
    متقدم

    مقبول«هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.»

    على إسناده، طبعة الرسالة ١٥٦٣، ص ٤٣٨

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. عادل مرشد

    مقبول«صحيح موقوفًا على ابن عباس. أبو أحمد الزُّبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير، وسفيان: هو الثوري، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو مكرر»

    على الحديث، طبعة الرسالة ١٥٦٣، ص ٤٣٨