الحديث ابحث في المتون والرواة

مسلم ١٩٣٩

صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

٣٢ - (١٩٣٩) وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ. حَدَّثَنَا عُمَرُ بن حفص ابن غِيَاثٍ. حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا أَدْرِي. إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ، فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ. أَوْ حَرَّمَهُ فِي يوم خيبر. لحوم الحمر الأهلية.

الحكم

المتقدمون
  1. مسلم بن الحجاج النيسابوريت ٢٦١هـ
    متقدم

    أخرجه في صحيحه