مسلم ١٩٣٩
صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٣٢ - (١٩٣٩) وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ. حَدَّثَنَا عُمَرُ بن حفص ابن غِيَاثٍ. حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا أَدْرِي. إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ، فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ. أَوْ حَرَّمَهُ فِي يوم خيبر. لحوم الحمر الأهلية.في الفقه
- الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر
«الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في»