الموطأ ٨٠٦
موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي
٨٠٦/ ٢٦٦ - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ السَّلَمِيِّ ؛ (٢) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ، إِلَاّ كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ»
فَقَالَتِ امْرَأَةٌ (٣) عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: «أَوِ اثْنَانِ» .
في السيرة
- ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستيعاب في معرفة الأصحابمتقدم
«لا يموتُ لأحدٍ مِن المسلمين ثلاثةٌ مِن الولدِ فَيَحْتَسِبُهُم إِلَّا كانوا له (٧) جُنَّةً مِن النَّارِ»
- عز الدين ابن الأثيرت ٦٣٠هـ، أسد الغابة في معرفة الصحابةمتأخر
«لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جُنَّةً من النار»