موطأ مالك ٨٠٦
مالك بن أنس الأصبحي
«« لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ، إِلَاّ كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ»»
السند
- مالك بن أنس الأصبحي
- مَالِكٌ الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
- عن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ثقة
- عن أَبِيهِ ثقة عابد
- عن أَبِي النَّضْرِ السَّلَمِيِّ
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٨٠٦/ ٢٦٦ - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ السَّلَمِيِّ ؛ (٢) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ ⦗٣٣١⦘ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ، إِلَاّ كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ» ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ (٣) عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: «أَوِ اثْنَانِ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- رواية يحيى، تحقيق الأعظمي رقمه ٨٠٦ الصفحة