موطأ مالك ٨٠٦

مالك بن أنس الأصبحي

«« لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ، إِلَاّ كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي النضر السلمي

السند

  1. مالك بن أنس الأصبحي
  2. ‌مَالِكٌ الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  3. عن ‌مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ثقة
  4. عن ‌أَبِيهِ ثقة عابد
  5. عن ‌أَبِي النَّضْرِ السَّلَمِيِّ
  6. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٨٠٦/ ٢٦٦ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (١) ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌أَبِي النَّضْرِ السَّلَمِيِّ ؛ (٢) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ ⦗٣٣١⦘ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ، إِلَاّ كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ» ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ (٣) عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: «أَوِ اثْنَانِ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • رواية يحيى، تحقيق الأعظمي رقمه ٨٠٦ الصفحة