الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٧٩١

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٧٩١ - قَالَ ‌يَحْيَى : سَمِعْتُ ‌مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّوَابِ. بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ. فَإِنَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا، يَوْمَ قَبَضَهَا.

في الفقه

  1. المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة

    «الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها»

    المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة