الموطأ ٢٧٩٠
موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي
٢٧٩٠ - مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ [*] أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ. فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا. وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ. يَرْجِعُ فِيهَا، إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا.ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: داود بن الحصين ٨٥٪
أين هو
الموطأ ٢٧٩٠
في الفقه
- أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمدمتأخر
«الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يرض منها»
- المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلاميالمقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي
«أن عمر بن الخطاب قال : « من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها»
المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي
- المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة
«رحم، أو على وجه صدقة، فـإنه لا يرجع»