موطأ مالك ٢٢١٩

مالك بن أنس الأصبحي

٢٢١٩/ ٥٣١ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ ‌وحَفْصَةَ ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ (١) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ (٢) .

السند

  1. مالك بن أنس الأصبحي
  2. ‌مَالِكٌ الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  3. عن ‌نَافِعٍ ثقة ثبت فقيه مشهور
  4. عن ‌صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قيل: لها إدراك، وأنكره الدارقطني. وقال العجلي: ثقة
  5. عن ‌عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
  6. ‌وحَفْصَةَ مع من قبله أم المؤمنين
النص كما طُبع

٢٢١٩/ ٥٣١ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ ‌وحَفْصَةَ ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ (١) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ (٢) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • رواية يحيى، تحقيق الأعظمي رقمه ٢٢١٩ الصفحة