الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٠٥٧

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٠٥٧ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ (١) ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ‌الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا. قَالَ: فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلاً جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا. فَأَمَرَهُ ‌عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، أَنْ لَا يَقْرَبَهَا، حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٢٨٤٧٩عن القاسم بن محمد: أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها فسأل عمر بن الخطاب فقال إن يتزوجها فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار (عبد الرزاق، والبيهقى) [كنز العمال ٢٨٦٤٢]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٨٤٧٩جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٨٤٧٩

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٢٨٦٤٢عن القاسم بن محمد أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها فقال عمر بن الخطاب: إن يتزوجها فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. "عب، ق" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٨٦٤٢كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٨٦٤٢