الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٠٥٧

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٠٥٧ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ (١) ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ‌الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا. قَالَ: فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلاً جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا. فَأَمَرَهُ ‌عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، أَنْ لَا يَقْرَبَهَا، حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.

في الفقه

  1. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر