الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٠٥٣

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٠٥٣ - قَالَ ‌مَالِكٌ : مَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا، حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَكُونُ إِيلَاءً. قَالَ ‌مَالِكٌ : وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، سُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً.