الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٢٠٥٣

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٢٠٥٣ - قَالَ ‌مَالِكٌ : مَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا، حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَكُونُ إِيلَاءً. قَالَ ‌مَالِكٌ : وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، سُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً.

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «حتى تفطم ولدها، فإن ذلك لا يكون ايلاء»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء