موطأ مالك ١٨٦
مالك بن أنس الأصبحي
١٨٦ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (١) ، أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ ، يَسْأَلُهَا: هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: (٢) لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ.
السند
- مالك بن أنس الأصبحي
- مَالِكٌ الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
- عن نَافِعٍ ثقة ثبت فقيه مشهور
- أن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ثقة
- عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع
١٨٦ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (١) ، أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ ، يَسْأَلُهَا: هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: (٢) لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- رواية يحيى، تحقيق الأعظمي رقمه ١٨٦ الصفحة