موطأ مالك ١٣٨١

مالك بن أنس الأصبحي

١٣٨١/ ٣٨٦ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ ‌لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَن حّجَّ البَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة ٢: ١٥٨] . فَمَا عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا (١) ؟. فَقَالَتْ ‌عَائِشَةُ : كَلَاّ. لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا ⦗٥٤٦⦘ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. إِنَّمَا نَزَلَتْ (٢) هذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ. كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ. وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ. وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ. سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذلِكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَن حّجَّ البَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا } [البقرة ٢: ١٥٨] .

السند

  1. مالك بن أنس الأصبحي
  2. ‌مَالِكٌ الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  3. عن ‌هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ثقة فقيه ربما دلس
  4. عن ‌أَبِيهِ ثقة فقيه مشهور
  5. أنه ‌لِعَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
  6. أن ‌عَائِشَةُ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع

١٣٨١/ ٣٨٦ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ ‌لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَن حّجَّ البَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة ٢: ١٥٨] . فَمَا عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا (١) ؟. فَقَالَتْ ‌عَائِشَةُ : كَلَاّ. لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا ⦗٥٤٦⦘ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. إِنَّمَا نَزَلَتْ (٢) هذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ. كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ. وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ. وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ. سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذلِكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَن حّجَّ البَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا } [البقرة ٢: ١٥٨] .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • رواية يحيى، تحقيق الأعظمي رقمه ١٣٨١ الصفحة