أمالي المحاملي، رواية ابن يحيى البيع ٣٤٨

الحسين بن إسماعيل المحاملي

«أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: تَزَوَّجَ ابْنَةَ خَالِهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ: فَذَهَبَتْ أُمُّهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تَكْرَهُ ذَلِكَ , " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفَارِقَهَا , فَفَارَقَهَا , وَقَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمُرُوهُنَّ فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ» , فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه نافع

السند

  1. الحسين بن إسماعيل المحاملي
  2. حدثنا أحمد بن الفرج
  3. حدثنا ابن أبي فديك صدوق
  4. حدثنا ابن أبي ذئب ثقة فقيه فاضل
  5. عن عمر بن حسين ثقة
  6. عن نافع ثقة
  7. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: تَزَوَّجَ ابْنَةَ خَالِهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ: فَذَهَبَتْ أُمُّهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تَكْرَهُ ذَلِكَ , " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفَارِقَهَا , فَفَارَقَهَا , وَقَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمُرُوهُنَّ فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ» , فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق د. إبراهيم القيسي رقمه ٣٤٨ الصفحة