الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن ماجه ٢٦٩٤

سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

٢٦٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى يُكْفَلَ وَلَدُهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى يُكْفَلَ وَلَدُهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه معاذ بن جبل

الطبعات

الطبعةالرقم
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي محمد فؤاد عبد الباقي٢٦٩٤صفحته
تحقيق شعيب الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط٢٦٩٤صفحته

حواشي الطبعة

محمد فؤاد عبد الباقي: في الزوائد في إسناده ابن أنعم. اسمه عبد الرحمن بين زياد بن أنعم ضعيف. وكذلك الراوي عنه عبد الله بن لهيعة ص 898 https://shamela.ws/book/1198/3673