الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن ماجه ٢٦٤٢

سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

٢٦٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عمر

في السيرة

  1. عز الدين ابن الأثيرت ٦٣٠هـ، أسد الغابة في معرفة الصحابة
    متأخر

    «يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً. حتى»

    أسد الغابة في معرفة الصحابةأسد الغابة في معرفة الصحابة

  2. سعيد بن مسيبسعيد بن مسيب

    «ولا ترث ألمرأة من دية زوجها شيئا،حتى»

    سعيد بن مسيب