الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن ماجه ٢٦٤٢

سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

٢٦٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عمر

في الفقه

  1. الشافعيت ٢٠٤هـ، الرسالة
    متقدم

    «كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى»

    الرسالةالرسالة