سنن ابن ماجه ١٩٣٠
محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني
««يَنْهَى عَنْ نِكَاحَيْنِ، أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني
- حدثنا أبو كريب ثقة حافظ
- حدثنا عبدة بن سليمان ثقة ثبت
- عن محمد بن إسحاق صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر
- عن يعقوب بن عتبة ثقة.
- عن سليمان بن يسار ثقة فاضل, أحد الفقهاء السبعة
- عن أبي سعيد الخدري له ولأبيه صحبة
النص كما طُبع
١٩٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «يَنْهَى عَنْ نِكَاحَيْنِ، أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لعنعنة ابن إسحاق. أبو كريب: هو محمَّد بن العلاء. وأخرجه النسائي في "الكبرى"»
على الحديثتحقيق شعيب الأرنؤوط ١٩٣٠ص 114 https://shamela.ws/book/98138/1340 - محمد ناصر الدين الألباني
«صحيح لغيره»
على الحديثتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١٩٣٠ص 621 https://shamela.ws/book/1198/2563
في طبعاته
التعليقات والشرح، ٢
- تعليق
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لعنعنة ابن إسحاق. أبو كريب: هو محمَّد بن العلاء. وأخرجه النسائي في "الكبرى"
ص 114 https://shamela.ws/book/98138/1340 - تعليق · محمد فؤاد عبد الباقي
في الزوائد في إسناده محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه
ص 621 https://shamela.ws/book/1198/2563