ابن حبان
صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»
فظ مسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا". ٢ محمد بن خالد بن عبد الله وهو الواسطي الطحان ضعّفه غير واحد، لكن تابعه محمد بن الصباح الدولابي –كما في الرواية التالية- وهو ثقة، والطيالسي، ويعقوب وغيره عند البخاري ومسلم وأبي داود، ورواه الإسماعيلي، من طريق محمد بن خالد الواسطي، بهذا الإسناد، وفيه: "أن رجلاً من آل أبي جهل" كما نقل الحافظ في "الفتح" ٥/٣٠٢، وقال: "وهو وهم إنما هو من آل أبي لهب" كما بينته رواية عبد الواحد بن أبي عون في كتاب "السنة" لأبي الحسين بن حامد. وأخرجه أحمد ٦/٧٣، ومسلم في "صحيحه" "١٧١٨" "١٨"، والبخاري في "خلق أفعال العباد" ص٤٣، وأبو عوانة ٤/١٨، ١٩، من طريق عبد الله بن جعفر الزهري، عن سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن، فأوصى بثلث كل مسكن منها. قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال: أخبرتني عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ... ولفظ الحديث بدون قصة قبله أخرجه الطيالسي"١٤٢٢"، ومن طريقه أبو عوانة ٤/١٧، عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٦/٢٤٠ و٢٧٠، والبخاري "٢٦٩٧" في الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، ومسلم "١٧١٨" "١٧" في الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور، وأبو داود "٤٦٠٦" في السنة: باب في لزوم السنة، وابن ماجة "١٤" في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على من والتغليظ على من عارضه، والدارقطني ٤/٢٢٤ و٢٢٥ و٢٢٧، والبيهقي في "السنن"١٠/١١٩، والقضاعي في "مسند الشهاب" "٣٥٩" و "٣٦٠" و "٣٦١"، وأبو عوانة ٤/١٨، والبغوي في "شرح السنة" ١٠٣ من طرق عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة""٥٢" و"٥٣" من طريقين عن سعد بن إبراهيم، به قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير معتدٍّ به، وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات، وفي رواية: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ" زيادةٌ: وهي أنه قد يُعاند بعضُ الفاعلين في بدعة سُبق إليها، فإذا احُتج عليه بالرواية الأولى، يقول: أنا ما أحدثتُ شيئا، فيُحْتجُّ عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعلُ، أو سُبق بإحداثها، وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. انظر: "شرح صحيح مسلم" ١٢/١٦.
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاجمتأخر
الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج [١٧١٨]الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج [١٧١٨]
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
١٠٩١٤من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٠٩١٤صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٠٩١٤
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
٣٨٥٧(الحلال بين) أي جلي الحل (والحرام بين) لا تخفى حرمته بالأدلة الظاهرة أو البين من كل منهما ما استقر الشرع على تحليله أو تحريمه كحل لحم الأنعام وتحريم لحم الخنزير قال الغزالي: يظن الجاهل أن الحلال مفقود وأن السبيل ⦗٤٢٥⦘ للوصول إليه مسدود حتى لم يبق من الطيب إلا الماء والحشيش النابت في الموات وما عداه فقد أحالته الأيدي ال …
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣٨٥٧فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣٨٥٧
- العجلونيت ١١٦٢هـ، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسمتأخر
٢٣٥٨من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد.
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ٢٣٥٨كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ٢٣٥٨
يظهر هنا ٤ من ٧