صحيح ابن حبان (الإحسان) ٧٤٧٨
محمد بن حبان البستي
«"تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ" "لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتُسَوِّفْنَ الْخَيْرَ وَتَكْفُرْنَ العشير"»
السند
- محمد بن حبان البستي
- حدثنا أيوب بن محمد الوزان ثقة
- حدثنا عبد الله بن جعفر ثقة، لكنه تغير بآخره فلم يفحش اختلاطه
- حدثنا عبيد الله بن عمرو ثقة فقيه، ربما وهم
- عن زيد بن أبي أنيسة ثقة له أفراد
- عن زيد بن رفيع
- عن حزام بن حكيم بن حزام مقبول
- أبوه أسلم يوم الفتح وصحب
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٧٤٧٨- أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ بِالصَّدَقَةِ وَحَثَّهُنَّ عَلَيْهَا فَقَالَ: "تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ" ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: بِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ? قَالَ: "لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتُسَوِّفْنَ الْخَيْرَ وَتَكْفُرْنَ العشير" ١. ⦗٥٢١⦘ والعشير: الزوج. [٣: ٧٩]
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«حديث صحيح. زيد بن رفيع مختلف فيه، قال أحمد: ما به بأس، وقال أبو داود: جزري ثقة، وذكره المؤلف في "الثقات" ٦/٣٠٤، وقال: كان فقيهاً ورعاً، ابن شاهين في "الثقات"، وضعفه الدارقطني، وقال النسائي: ليس بالقوي، وحزام بن حكيم لم يوثقه غير المؤلف. وقد تقدم برقم»
على الحديثالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٧٤٧٨ص 520 https://shamela.ws/book/1729/11195
في طبعاته
- الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٧٤٧٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث صحيح. زيد بن رفيع مختلف فيه، قال أحمد: ما به بأس، وقال أبو داود: جزري ثقة، وذكره المؤلف في "الثقات" ٦/٣٠٤، وقال: كان فقيهاً ورعاً، ابن شاهين في "الثقات"، وضعفه الدارقطني، وقال النسائي: ليس بالقوي، وحزام بن حكيم لم يوثقه غير المؤلف. وقد تقدم برقم "٣٣٢٠"، وانظر الحديث الآتي.
ص 520 https://shamela.ws/book/1729/11195