صحيح ابن حبان (الإحسان) ٥٢٠٢

محمد بن حبان البستي

«"مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً، فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتِ العافية، فهو له صدقة"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر بن عبد الله

السند

  1. محمد بن حبان البستي
  2. أخبرنا سليمان بن الحسن العطار بالبصرة
  3. حدثنا هدبة بن خالد القيسي ثقة عابد، تفرد النسائي بتليينه
  4. حدثنا حماد بن سلمة ثقه عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره
  5. عن هشام بن عروة ثقة فقيه ربما دلس
  6. عن جابر بن عبد الله صحابي
  7. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٥٢٠٢ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ١ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً، فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتِ العافية، فهو له صدقة" ٢. [٣: ٤٣]

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن، قال الحافظ: مستور، روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وقد تابعه غير واحد. وأخرجه أحمد ٣/٣١٣ و٣٢٧ و٣١٨، وأبو عبيد في "الأموال" "١٠٥٠"، والدارمي ٢/٢٦٧، والبغوي "١٦٥١"، والبيهقي ٦»

    على الحديثالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٥٢٠٢ص 613 https://shamela.ws/book/1729/7738

في طبعاته

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٥٢٠٢ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن، قال الحافظ: مستور، روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وقد تابعه غير واحد. وأخرجه أحمد ٣/٣١٣ و٣٢٧ و٣١٨، وأبو عبيد في "الأموال" "١٠٥٠"، والدارمي ٢/٢٦٧، والبغوي "١٦٥١"، والبيهقي ٦/١٤٨ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا لإسناد. وسموه: عبيد الله بن عبد الرحمن. وأخرجه يحيى ٣/بن آدم في "الخراج" "٢٥٩" من طريق أبي معاوية، عن هشام بن عروة، به. وأخرجه أحمد ٣/٣٦٣ عن عفان، عن سعيد بن يزيد، عن ليث، عن أبي –وقال عفان مرة: عن أبي بكر بن محمد - عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "من أحيا أرضاً وعرة من المصر أو رمية من مصر، فهي له" وتحرف في المطبوع من "المسند" "وعروة" إلى "دعوة" والمثبت من "مجمع الزوائد" ٤/١٥٧، وفيه ليث، وهو ابن أبي سليم، وهو ضعيف. وعلقه الإمام البخاري في "صحيحه" ٥/٢٣ بصيغة التمريض في كتاب الحرث والمزارعة: باب من أحيا أرضا مواتاً. والعافيه: قال البغوي كل طالب رزقاً من إنسان أو دابة أو طائر أو غير ذلك وإذا أتي الرجل الرجل يطلب حاجة، فقد عفاه، يعفوه، وهو عاف، وجمع العافي عفاه. وفي الباب عن عائشة عند البخاري "٣٢٣٥"، والبيهقي ٦/١٤١٦ - ١٤٢، وأبي عبيد "٧٠١"، وأحمد ٦/١٢٠ بلفظ: "من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق"قضى به عمر في خلافته. وعن سعيد بن زيد عند أبي داود "٣٠٧٣"، والترمذي "١٣٧٨"، والبيهقي ٦/١٤٢.

    ص 613 https://shamela.ws/book/1729/7738