الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٥١٠٠

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٥١٠٠ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عن بن شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟»
رسول الله ﷺ، رواه عنه النعمان بن بشير

فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فارجعه" ١. [١: ٨٨]

الطبعات

الطبعةالرقم
الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط٥١٠٠صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٧٥١ - ٧٥٢ في الأقضية: باب مالا يجوز من النحل. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "٢٥٨٦" في الهبة: باب الهبة للولدن ومسلم "١٦٢٣" "٩"، والنسائي ٦/٢٥٨، والطحاوي ٤/٨٤ن والبغوي "٢٢٠٢"، والبيهقي ٦/١٧٦. قلت: وقد احتج من قال بكراهية التفضيل وأنه لو فعل نفذ بقوله: "فارجعه" لأنه لولم يكن نافذاً لما احتاج إلى الرجوع، قال الحافظ: وفي الاحتجاج بذلك نظر، والذي يظهر أن معنى قوله: "فارجعه" أي: لاتمض الهبة المذكورة، ولايلزم من ذلك تقدم صحة الهبة. ص 499 https://shamela.ws/book/1729/7613