صحيح ابن حبان (الإحسان) ٥١٠٠

محمد بن حبان البستي

«"أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه النعمان بن بشير

السند

  1. محمد بن حبان البستي
  2. أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان
  3. حدثنا أحمد بن أبي بكر صدوق
  4. عن مالك الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  5. عن بن شهاب الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
  6. عن حميد بن عبد الرحمن ثقة.
  7. محمد بن النعمان بن بشير مع من قبله ثقة
  8. عن النعمان بن بشير له ولأبويه صحبة
  9. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٥١٠٠ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عن بن شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ " فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فارجعه" ١. [١: ٨٨]

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٧٥١ - ٧٥٢ في الأقضية: باب مالا يجوز من النحل. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "٢٥٨٦" في الهبة: باب الهبة للولدن ومسلم "١٦٢٣" "٩"، والنسائي ٦/٢٥٨، والطحاوي ٤/٨٤ن والبغوي "٢٢٠٢"، والبيهقي ٦/١٧٦. قلت: وقد احتج»

    على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٥١٠٠ص 499 https://shamela.ws/book/1729/7613

في طبعاته

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٥١٠٠ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٧٥١ - ٧٥٢ في الأقضية: باب مالا يجوز من النحل. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "٢٥٨٦" في الهبة: باب الهبة للولدن ومسلم "١٦٢٣" "٩"، والنسائي ٦/٢٥٨، والطحاوي ٤/٨٤ن والبغوي "٢٢٠٢"، والبيهقي ٦/١٧٦. قلت: وقد احتج من قال بكراهية التفضيل وأنه لو فعل نفذ بقوله: "فارجعه" لأنه لولم يكن نافذاً لما احتاج إلى الرجوع، قال الحافظ: وفي الاحتجاج بذلك نظر، والذي يظهر أن معنى قوله: "فارجعه" أي: لاتمض الهبة المذكورة، ولايلزم من ذلك تقدم صحة الهبة.

    ص 499 https://shamela.ws/book/1729/7613