صحيح ابن حبان (الإحسان) ٥٠٢١

محمد بن حبان البستي

«"أَكَلَ تَمْرَكَ هَكَذَا؟ " "فَلَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابتع بالدراهم جنيبا"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي سعيد الخدري

السند

  1. محمد بن حبان البستي
  2. أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان
  3. أخبرنا أحمد بن أبي بكر صدوق
  4. عن مالك الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  5. عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ثقة
  6. عن سعيد بن المسيب أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار
  7. عن أبي سعيد الخدري له ولأبيه صحبة
  8. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٥٠٢١ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكَلَ تَمْرَكَ هَكَذَا؟ " قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ، بِالثَّلَاثِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابتع بالدراهم جنيبا" ١. [٢: ٣]

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح على شرط الشخين. وهو في "الموطأ" ٢/٦٢٣ في البيوع: باب مايكره من بيع التمر. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "٢٢٠١" و٢٢٠٢" في البيوع: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خيرمنه، و"٢٣٠٢" "٢٣٠٣" في الوكالة: باب الوكالة في الصرف والميزان، و"٤٢٤٤" و"٤٢٤٥" في»

    على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٥٠٢١ص 395 https://shamela.ws/book/1729/7501

في طبعاته

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٥٠٢١ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح على شرط الشخين. وهو في "الموطأ" ٢/٦٢٣ في البيوع: باب مايكره من بيع التمر. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "٢٢٠١" و٢٢٠٢" في البيوع: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خيرمنه، و"٢٣٠٢" "٢٣٠٣" في الوكالة: باب الوكالة في الصرف والميزان، و"٤٢٤٤" و"٤٢٤٥" في المغازي: باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر، ومسلم "١٥٩٣" "٩٥" في المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل، والنسائي ٧/٢٧١ - ٢٧٢ في البيوع: باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً، والبيهقي ٥/٢٩١، والبغوي "٢٠٦٤". وأخرجه البخاري "٧٣٥٠" و"٧٣٥١" في الاعتصام: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ، من طريق أبي بكر عبد الحميد بن أبي أويس، ومسلم "١٥٩٣"، والدارمي ٢/٢٥٨، والدارقطني ٣/١٧، والبيهقي ٥/٢٨٥ من طريق القعبني، كلاهما عن عبد الحميد بن سهل، به. وعلقه البخاري "٤٢٤٦" و"٤٢٤٧" عن عبد العزيز بن محمد الداوردي، عن عبد المجيد بن سهيل، ووصله أبو عوانة كما في "تغليق" التعليق" ٤/١٣٧، والدارقطني ٣/١٧ عن إسماعيل بن إسحاق، عن إبراهيم بن ضمرة، عن الدراوردي. والجمع من التمر: هو كل ما لا يعرف له اسم. والجنيب: هو التمر الجيد الطيب الذي أخرج منه حشفه ورديئه.

    ص 395 https://shamela.ws/book/1729/7501