الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٤٩٩٠

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

«"حَتَّى تَحْمَرَّ" "أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أنس بن مالك

الطبعات

الطبعةالرقم
الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط٤٩٩٠صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٦١٨ في البيوع باب في النهي عن بيع الثمار حتى تبدو صلاحها. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٤٨ - ١٤٩، والبخاري "١٤٨٨" في الزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و"٢١٩٨" في البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن تبدو صلاحهان ثم اصابته عاهة فهو من البائع، ومسلم "١٥٥٥" في المساقاة: باب وضع الحوائج، والنسائي ٧/٢٧٤ في البيوع: باب شراء الثمار قبل أن تبدو صلاحها، والبيهقي ٥/٣٠٠، والبغوي "٢٠٨٠". وأخرجه الشافعي ٢/١٤٩ن وأحمد٣/١١٥، والبخاري "٢١٩٥" في البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن تبدو صلاحها، و"٢١٩٧" باب بيع النخل قبل أن تبدو صلاحها و"٢٢٠٨" باب بيع المخاضرة، ومسلم "١٥٥٥" و"١٥" و١٦"، والطحاوي ٢/٢٤، وابن الجارود "٦٠٤"، والبيهقي ٥/٣٠٠ و٣٠٠ - ٣٠١، والبغوي "٢٠٨١" من طرق عن حميد، به. وانظر "٤٩٩٣". وقوله: "حتى تزهي" بضم التاء من: أزهى، بالياء، وقال الخليل: أزهى النخل: بدا صلاحه، وفي رواية: "تزهو" بالواو من زهار يزهو، قال ابن الأعرابي: يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرة ثمرته، وأزهى يزهي: إذا اصفر واحمر. ص 365 https://shamela.ws/book/1729/7466