ابن حبان ٤٩٩٠
صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
«"حَتَّى تَحْمَرَّ" "أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ "»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: حميد بن أبي حميد ١٠٠٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
ابن حبان ٤٩٩٠
الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـمعاصر
مقبول«إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٦١٨ في البيوع باب في النهي عن بيع الثمار حتى تبدو صلاحها. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٤٨ - ١٤٩، والبخاري "١٤٨٨" في الزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و"٢١٩٨" في البيوع: باب إذا باع الثم»
على إسناده، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٤٩٩٠، ص ٣٦٥