صحيح ابن حبان (الإحسان) ٤٩٥٩
محمد بن حبان البستي
«"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ تَلَقِّي السِّلَعِ حتى تهبط الأسواق"»
السند
- محمد بن حبان البستي
- أخبرنا الحسن بن سفيان
- حدثنا زهير بن عباد الرؤاسي
- عن مالك بن أنس الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
- عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن ابن عمر صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٤٩٥٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ تَلَقِّي السِّلَعِ حتى تهبط الأسواق" ١. [٢: ٣]
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح. زهير بن عباد الرؤاسي، ذكره المؤلف في "الثقات" ٨/٢٥٦، ووثقه أبو حاتم، وروى عنه كما في "الجرح والعديل" ٣/٥٩١ من فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد ٢/٦٣، والبخاري "٢١٦٥" في البيوع: باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم "٢١٦٥" في البيوعك باب تحريم»
على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٤٩٥٩ص 334 https://shamela.ws/book/1729/7432
في طبعاته
- الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٤٩٥٩ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح. زهير بن عباد الرؤاسي، ذكره المؤلف في "الثقات" ٨/٢٥٦، ووثقه أبو حاتم، وروى عنه كما في "الجرح والعديل" ٣/٥٩١ من فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد ٢/٦٣، والبخاري "٢١٦٥" في البيوع: باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم "٢١٦٥" في البيوعك باب تحريم الجلب، وأبوداود "٣٤٣٦" في البيوع: باب التلقي، والبيهقي ٥/٣٤٧، والبغوي "٢٠٩٢" من طرق عن مالكن بهذا الإسناد. وإخرجه مسلم"٢١٧٩" في التجارات: باب النهي عن تلقي الجلب، والطحاوي ٤/٧من طرق عن عبيد الله. وأخرجه ٤/٨ من طريق عقيل، كلاهما عن نافع، به وانظر "٤٩٦٢". وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٨/١١٦ تعليقاً على رواية مالك: "لاتلقوا الركبان للبيع": صورته أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع فيتلقاها ارجل منهم شيئاً قبل أن يقدموا السوق، ويعرفوا سعر البلد بأرخص، فهذا منهي عنه، لما فيه من الخديعةن ذهب إلى كراهيته أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، روى فيه عن علي، وابن عباسن وابن مسعود، وابن عمر، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ولم يقل أحد منهم بفساد البيعن غير أن الشافعي أثبت للبائع الخيار إذا قدم السوقن وعرف سعر البلد، لما روى عن ابن سرين، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى أن يتلقى الجلبن فإن تلقاه إنسانن فابتاعهن فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق". وقال أبو الإصطخري: إنما يكون له الخيار إذا كان المتلقي قد ابتاعه بأقل من سعر البلدن فإن ابتاعه بسعر البلد أو أكثر، فلا خيار له، وهذا هوالأقيسن وبعضهم أثبت له الخيار على كل حال، ولم يكره أصحاب الرأي التلقين ولاجعلوا لصاحب السلعة بالخيار إذا قدم السوق والحديث حجة عليهم. قلت: كذا قال البغوين، والذي في كتب الحنفية: أن التلقي يكره في حالتين: أن يضر بأهل البلد، وأن يلتبس السعر على الواردين.
ص 334 https://shamela.ws/book/1729/7432